تزامنا مع جر نواب برلمانيين ومنتخبين إلى القضاء بتهم مختلفة، من بينها تبديد الأموال العمومية، تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى مكتب مجلس النواب بمقترح قانون يهم منع الإثراء غير المشروع، في وقت يثير هذا الموضوع الكثير من النقاش بين الأغلبية والمعارضة.
وبحسب المذكرة التقديمية لمقترح القانون تأتي هذه المبادرة بعد “تراكم مظاهر الاستغلال السيئ للوظيفة العمومية من طرف المسؤولين السياسيين، وكذلك الموظفين العموميين ذوي المسؤوليات، كما ترصدها تقارير الصحافة الوطنية وبيانات جمعيات المجتمع المدني المشتغلة في مجال حماية المال العام”.
واقترح النواب، أصحاب المبادرة التشريعية، “إسناد مهام التحري في الإثراء غير المشروع إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى جانب اقتراحها عقوبات لكل من يثبت في حقهم من المعنيين به، وهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات، إلى جانب الأشخاص الذاتيين الذين تُعهد إليهم صلاحيات السلطة العمومية أو من العاملين لدى مصالح الدولة أو الجماعات الترابية”.
وعرفت المادة الرابعة من الوثيقة ذاتها الإثراء غير المشروع بأنه “كل الزيادات الكبيرة وغير المبررة في موجودات الموظف العمومي أو أولاده القاصرين أو المتكفل بهم التي تطرأ بعد تولي الوظيفة أو المهمة، وكانت لا تتناسب مع موارده مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، بعد أن يعجز عن إثبات مصدر مشروع لها”.
وجاء في المادة الخامسة أنه “من الواجب على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون الامتناع عن قبول الهدايا لأنفسهم أو لمن تربطهم بهم صلة تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائهم الموضوعي والنزيه تجاه واجباتهم المهنية”، في حين أشارت المادة السادسة إلى أن “هذه الهدايا تستثنى منها تلك التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية مستوى يحدد بنص تنظيمي، فضلا عن الهدايا التي تقدم لرئيس الحكومة وأعضائها ورئيسي وأعضاء مجلسي البرلمان ورؤساء وأعضاء الهيئات الدستورية في مناسبات رسمية وفقا للأعراف الجارية”.
وفي ما يتعلق بآليات تتبع جريمة الإثراء غير المشروع ورد في المادة الثامنة أن “الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ووفقا للقانون المنظم لها، ستتولى القيام بمهام التحري والبحث بخصوص شبهات الإثراء غير المشروع”، على أن تقوم بإحالة الملف في حالة وجود شبهات على الجهة القضائية المختصة.
وفي الباب الثالث المخصص للعقوبات جاء أن “كل شخص اقترح هدية أو كل شخص خاضع لأحكام القانون يعاقب بغرامة تعادل قيمة الهدية المتحصل عليها إذا كانت قيمتها أقل من 100 ألف درهم؛ في حين يعاقب مرتكب جريمة الإثراء غير المشروع بالسجن لمدة سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من مائة ألف درهم إلى مليون درهم، إلى جانب تجريده من الأهلية لمزاولة جميع الوظائف العمومية ومن حق الانتخاب والترشح لمدة عشر سنوات”.
ومن بين العقوبات التكميلية المقترحة بالنسبة للأشخاص المعنويين نجد “عقوبة المنع من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة خمس سنوات على الأقل، فضلا عن العقوبة بنشر مضمون الحكم الصادر في حق الشخص المعنوي بأحد الصحف على نفقته”.
وبحسب المصدر سالف الذكر “لا يمنع التقادم بالوفاة من الحكم بمصادرة المكاسب غير المشروعة وعائداتها لفائدة الدولة في حدود ما آل إلى ذوي الحقوق من التركة، فيما تُضاعف الغرامات والعقوبات السجنية والعقوبات التكميلية عند العود”.
وأكدت المجموعة النيابية لـ”البيجيدي” ضمن مقترح القانون أن “النيابة العامة تتعهد بالنظر في دعوى الإثراء غير المشروع بناء على إحالة من الهيئة أو بكل وسائل من وسائل تحرك الدعوى العمومية، على أن يتم رفع الحصانة عن المتمتعين بها في حالة مخالفتهم لأحكام القانون”.
وأوضحت الوثيقة ذاتها أن “المُبلغ أو المشتكي يبقى مستفيدا من الحماية التي يستفيد منها الضحايا والمبلغون والشهود والخبراء طبقا لما هو منصوص عليه في القسم الثاني من الكتاب الأول من القانون رقم22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في حين تطبق على المُبلغ أو المشتكي بسوء نية العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي”.
المصدر: وكالات