يهتم قطاع كبير من الأشخاص الذين ينوون أداء فريضة الحج بالاستفسار عن محظورات الإحرام بمناسك الحج، وتأتي أهمية سؤال ماهي محظورات الإحرام بمناسك الحج، كون اقتراب المحرم أو الحاج من تلك المحظورات بالوقوع تحت الحكم الشرعي بالتحريم، وورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول محظورات الإحرام بمناسك الحج، وهو ما يوضحه التقرير التالي.
محظورات الإحرام بمناسك الحج
أوضحت دار الإفتاء المصرية، محظورات الإحرام بمناسك الحج، إذ قالت إنّه متى صار المسلمُ محرِمًا فلا يفعل بل ولا يقترب مما صار مُحَرَّمًا عليه بهذا الإحرام؛ وذلك اتباعاً لتعليمات النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالإحرام ومحظوراته والأفعال المحرم ارتكابها.
تفاصيل محظورات الإحرام بمناسك الحج
وحول تفاصيل تلك المحظورات، فقد أوضحت دار الإفتاء أنّ تلك المحظورات هي، تغطية الرأس، وحلق الشعر أو شدُّه من أي جزء من الجسد، ولا يقصُّ الأظافر، ولا يستخدم الطيب والروائح العطرية، ولا يخالط زوجته أو يفعل معها دواعي المخالطة؛ كاللمس والتقبيل بشهوة، ولا يلبس المخيط المحيط (المفصل على أي عضو من أعضاء الجسم)، ولا تتعرض لصيد البر الوحشي ولا لشجر الحرم، كما يحرم على المرأة الانتقاب (تغطية الوجه) أو لبس القفازين.
ما يباح للرجل في الحج
يجوز للمحرم أن يلبس النعلين، والخاتم، ونظارة العين، وسماعة الأذن، وأن يلبس الساعة في يده أو يتقلدها في عنقه، ويلبس الحزام، ليجعل فيه النفقة، يجوز أن ينظف بغير ما فيـه طيب وأن يغسل ويحك رأسه وبدنه، وإن سقط بذلك شعر بدون قصد فلا شيء عليه.