عدلت محكمة الاستئناف العليا يوم أمس الاثنين حكم الصادر ضد «معارض للحكم» لم يبلغ 18 سنة عند ارتكاب الواقعة بسجنه 7 سنوات عوضا عن المؤبد بقضية مقتل بحريني (أحمد سالم الظفيري) عن طريق تفجير قذيفة كانت داخل إطار سيارة في الشارع والتي حدثت في شهر أبريل 2012.
وكانت المحامية بلقيس المنامي تقدمت بمعارضة على حكم الصادر ضد موكلها والقاضي بسجنه حينها بالمؤبد.
وقالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها بأن المحكمة تقضي برفض المعارضة مع تعديل الحكم المقضي بها، إذ إن المحكمة عند تقدير العقوبة، فإنها تقضي بتعديل العقوبة المقضي بها على «المتهم المعارض على الحكم» إذ إنه عند ارتكاب الواقعة لم يكن سنه يتجاوز 18 سنة ميلادية.
وأضافت المحكمة في حدود ما تسمح به الفقرة الثانية من مادة 30 من قانون رقم 4 لعام 2021 بشأن العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، فإنها قضت بحكمها سالف الذكر.
وشهدت إحدى جلسات المحاكمة حضور خبيرتين نفسيتين اجتماعيتين، وأودعنا تقريرهن بخصوص المتهم المعارض على الحكم، وتم مناقشتهم من قبل المحكمة فيه، إذ انتهت الخبيرتان من خلاله في تقريرهن بأن المتهم لا توجد لديه أي إشارة إلى سلوك عنف أو عدوانية، وأنه على وعي وإدراك بحجم المشكلة وأبعادها المستقبلية، وأنه لا توجد أي إشارات توحي بكرهيته للمجتمع أو برغبته بقيام سلوك مضاد للمجتمع مستقبلاً.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمين في شهر أبريل من عام 2012 على سد الشارع العام بإطارات، ووضعوا في إحداها قذيفة وأشعلوا النار فيها، وعندما حاول المجني عليهما إزاحة الإطارات عن الطريق انفجرت القذيفة محدثة بالمجني عليهما حروقا شديدة تم نقلهما على إثرها إلى المستشفى ولخطورة الحالة الصيحة للمجني عليه المتوفى تم نقله للخارج لتلقي العلاج، إلا أن المنية قد وافته متأثرًا بإصابته من جراء الانفجار وما لحق به من حروق، وقد تولت النيابة التحقيق في الواقعة فور إخطارها بها، حيث توصلت التحريات إلى المتهمين الستة هم مرتكبي تلك الجريمة الإرهابية، وأمرت النيابة بندب الطبيب الشرعي الذي جاء بتقريره أن سبب الوفاة المباشر حدث من جراء مضاعفات الحروق النارية، وما أحدثته من توقف الدورة الدموية والتنفسية، وإصابة المجني عليه الآخر بحروق من بالوجه والأطراف العلوية من الكتف وصولاً للأيادي مع تقشر بالجلد ناتجة عن الانفجار.
وتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمقترن بجنايات الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة واستعمال المفرقعات وتفجيرها بما من شأنه تعريض الناس للخطر والحرق العمد والتجمهر وحيازة عبوات قابلة للاشتعال وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، واستندت في ثبوت التهمة إلى أدلة مستمدة من اعترافات أربعة من المتهمين على أنفسهم والمتهمين الآخرين بارتكابهم الواقعة جميعًا، ومما شهد به المجني عليه المصاب وأفراد الشرطة، وتقارير الطب الشرعي والمختبر الجنائي.