«سرقنا في المنطقة هنا 16 شقة سكنية بنفس الأسلوب، وفي كل مرة كنا بنكسر الباب وندخل بعد ما نتأكد إن المكان فاضي ومفيهوش حد»، هكذا بدأ عاطل وزوجته اعترافاتهما أمام الجهات المعنية، بتهمة تكوين تشكيل عصابي في مدينة دمياط لسرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الأبواب.
«الوطن» تستعرض تفاصيل وحكاية الزوجين المتخصيين في سرقة المواطنين، حسب ما أعلنته وزارة الداخلية وجهات التحقيق، وهي الواقعة التي تقترب في أحداثها من تفاصيل الفيلم العربي الشهير «عصابة حمادة وتوتو».
تشكيل عصابي لعاطل وزوجته في دمياط
لجأ أحد الأشخاص في مدينة دمياط «لا يعمل ولديه معلومات جنائية سابقة»، إلى تكوين تشكيل عصابي يكون متخصصاً في سرقة الشقق السكنية، ولم يجد أمامه شخصاً يستطيع الثقة فيه أكثر من زوجته، ليشكل معها ثنائي إجرامي لسرقة الشقق السكنية، ليبدأ الاثنان سرقة أول شقة من خلال أسلوب «كسر الباب»، وعندما ينجحا في سرقة يتركا الأمور تهدأ ثم يكرران السرقة بنفس الطريقة وفي نفس المنطقة، حتى وصل عدد السرقات إلى 16 واقعة.
أجهزة الأمن في دمياط تتبع المتهمان
ووصلت معلومات إلى قطاع الأمن العام ومشاركة من جانب إدارة البحث الجنائى في مديرية أمن دمياط، حول الشخص المتهم وزوجته بالاشتراك سوياً في سرقة الشقق السكنية بدمياط، وتحديداً دائرة قسم شرطة دمياط الجديدة، وبدأت أجهزة الأمن على الفور تحرياتها حول المتهمين تمهيداً للقبض عليهما.
القبض على العاطل وزوجته.. «تهمة جديدة»
وعلى الفور بدأت أجهزة الأمن في تقنين كافة الإجراءات للتمكن من ضبط المتهمين، وبالفعل تم القبض عليهما أثناء استقلالهما إحدى السيارات في أحد شوارع دمياط، وكان بحوزتهما داخل السيارة طبنجة، وعدد من الطلقات، بالإضافة إلى مبالغ مالية، وسلسلة ذهبية، كما عثرت أجهزة الأمن على أدوات تستخدم في كسر الأبواب وسرقة المنازل.
اعتراف المتهمين بوقائع السرقة
وبعد القبض على المتهمين، وبعد مواجهتهما بالاتهامات المنسوبة إليهم، اعترفا بارتكابهما عدد 16 واقعة سرقة أخرى في دائرة قسم شرطة دمياط الجديدة، وبحيازة الزوج للسلاح الناري، وأرشدا عن كافة المسروقات التي استوليا عليها في مختلف السرقات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههما وإحالتهما إلى النيابة العامة.
العقوبة المنتظرة على المتهم وزوجته
وعن العقوبة المنتظرة بشأن وقائع السرقة، يقول المحامي رامى ربيع مقلد، أن المادة رقم 318 من قانون العقوبات تنص على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317.
ويضيف «رامي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه فيما يتعلق بواقعة حيازة السلاح فإن المادة رقم 394 لسنة 1954 «أحراز وحيازة سلاح بدون ترخيص» تنص على أن كل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاح.