ألغت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً لمحكمة أول درجة قضى برفض دعوى أقامها رجل يتهم آخر بالاحتيال عليه والحصول على مبلغ 25 ألف و420 درهماً مقابل وعده بتوفير منحة دراسية لابنته في إحدى جامعات الدولة، وقضت محكمة الاستئناف بإلزام المستأنف ضده برد المبلغ إلى والد الطالبة.
وفي التفاصيل أقام رجل دعوى ضد آخر طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 25 ألف و420 درهماً وتعويضاً مادياً وأدبياً بقيمة 25 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أن المدعى عليه أوهمه بالحصول على منحة دراسية لابنته في إحدى جامعات الدولة وطلب منه مبالغ بلغت 25 ألف و420 درهماً حولها له عبر الصرافة، مدعياً أنها رسوم تقديم طلبات المنحة، إلا أنه فوجئ بأنه ضحية عملية احتيال من قبل المدعى عليه.
وخلال نظر الدعوى لم يحضر المدعى عليه رغم الإعلان قانوناً، وقضت محكمه أول درجة برفض الدعوى بحالتها مع إلزام المدعي بالرسوم والمصروفات، تأسيسا على عجز المستأنف عن اثبات دعواه، ولم يرتض المدعي هذا القضاء فاستأنفه مطالباً بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بطلباته أمام محكمة البداية وإلزام المستأنف ضده بالرسوم والمصروفات عن درجتي التقاضي.
ونعى المستأنف على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال اذ قضى برفض الدعوى تأسيسا على عجزه عن اثبات دعواه على الرغم من تقديمه ما يفيد قيامه بتحويل المبالغ المطالب بها إلى المستأنف ضده وثبت من تقرير الحالة للشرطة في القضية الجزائية أن الثابت من رسائل الواتس أب المقدمة في الأوراق أن المستأنف حول مبالغ إلى المستأنف ضده لتسجيل ابنته في الجامعة ولم يتم تسجيلها ولم يطلع الحكم المستأنف على الرسائل المتبادلة فيما بينه وبين المستأنف ضده والتي تثبت واقعه تحويل المبالغ لتسجيل ابنته في الجامعة، وقدم صور رسائل الواتس أب المتبادلة فيما بين المستأنف والمستأنف ضده.
وأفادت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم بأن الثابت من مطالعه مستندات الدعوى أن المستأنف حول مبلغ 25 ألف و420 درهماً بموجب إيصالات التحويل المرفقة بالأوراق كما أن الثابت من تحريات الشرطة في الدعوى الجزائية أن الأموال سند التحويلات كانت مقابل قيام المستأنف ضده بتسجيل ابنة المستأنف في الجامعة وفقا لما تم تقديمه من رسائل واتس أب فيما بين المستأنف والمستأنف ضده، والثابت أيضاً من أمر الحفظ الصادر في الدعوى الجزائية أن سبب تحويل المبالغ محل المطالبة ليتولى المستأنف ضده بتسجيل أبنة المستأنف في الجامعة وسداد الرسوم وأن حفظ الملف الجزائي تم لعدم توافر الوسائل الاحتيالية.
وأشارت المحكمة إلى أن المستأنف ضده لم يمثل أمام محكمة البداية ليدفع الدعوى بثمة دفع أو ليقدم ما يفيد قيامه بسداد هذه المبالغ مقابل رسوم الجامعة أو أنه قام بتنفيذ الاتفاق فيما بينه وبين المستأنف وهو الأمر الذي تكون معه ذمته مشغولة بمبلغ المطالبة.
وحكمت المحكمة بإلغاء حكم محكمة أول درجه جزئيا فيما قضى به من رفض طلب المستأنف من رد المبالغ والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضده أن يؤدي إلى المستأنف مبلغ 25 ألف و420 درهماً وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.