صرحت المحاميتان زاهدة السيد أحمد ومريم الشيخ بأن محكمة الاستئناف العليا الجنائية ألغت حكم أول درجة بحبس مستأنفين ومستأنفة لمدة سنة وقضت ببراءتهما من تهمة إخفاء مطلوب لكون المستأنفين أعمام المتهم وكون المستأنفة زوجة عم المتهم، كما خفضت المحكمة الحكم بحق المتهم الهارب من سجنه 3 سنوات إلى 6 أشهر.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهم الرابع كان قد صدر بحقه حكم بالسجن 15 سنة وكان نزيلا في إدارة الإصلاح والتأهيل، ثم ذهب إلى مستشفى الطب النفسي لتلقي العلاج، وفي أثناء تواجده هناك أصيب بفيروس كورونا وتم عزله، وأثناء ذلك قرر الهرب من المستشفى، فطلب من الشرطة المكلفين بحراسته هاتفا نقالا لإجراء اتصال، وقام بدفعهم والهرب عبر تسلق بوابة المستشفى.
وطلب المتهم من أحد المارة توصيله إلى سترة، حيث ذهب لمنزل عمه «المتهم الأول» ثم إلى منزله عمه الثاني «المتهم الثاني» وقامت المتهمة الثالثة «زوجة المتهم الثاني» بتقديم الطعام والدواء له.
وفي أثناء ذلك وردت معلومات بتواجده في منزل عمه، فتوجهت الشرطة إلى هناك وتم القبض عليه، حيث أسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه أخفى بواسطة المتهمين الثاني والثالثة محكوما بالسجن المؤقت وهو المتهم الرابع وكانوا عالمين بذلك وللمتهمين الثاني والثالثة تهمة إخفاء محكوم بالسجن وهو المتهم الرابع، وللأخير وحال كونه عائدا اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين في ارتكاب جريمة إخفائه، وهرب بعد القبض عليه قانونا، وأهان بالأفعال الموظفين العموميين بوزارة الداخلية في أثناء وبسبب تأديتهما وظيفتهما.
ودفعت المحاميتان زاهدة السيد والمحامية مريم الشيخ بانتفاء علم موكلتهما بالجريمة المرتكبة من قبل المتهم الرابع، حيث قرر المتهم الهارب في التحقيقات بأنه لم يخبر باقي المتهمين بهروبه ولكنه أبلغهم بأنه قد تم إطلاق سراحه، وقد طلب منها شقيق زوجها استضافة المتهم في منزلها لأنه مصاب بفيروس كورونا ويخشى إصابة أبنائه بالمرض. كما دفعتا وكيلتا المتهمة بجواز إعفائها من العقاب لوجود صلة قرابة متمثلة في المصاهرة، لافتة إلى نص الفقرة 1 من المادة 137 بقانون العقوبات بأنه «ويجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة أقارب الجاني وأصهاره إلى الدرجة الرابعة إذا لم يكونوا معاقبين بنص آخر في القانون»، وقالت إن المتهمة تدخل ضمن من يمكن إعفاؤهم من العقاب.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن الثابت بالأوراق هو قرابة المستأنفين الثلاثة للمستأنف الرابع وإنزال ذلك النص على وقعتنا الماثلة ولما كان المستأنفان هم أعمام المستأنف الأول والمستأنفة الثالثة هي زوجة عمه، الأمر لا ينطبق عليهم النص العقابي ولا تكون تلك المادة سارية عليهم ولا يكون هناك مناط لعقوبتهم على ما أنووه من أفعال وبالتالي فلا يسع المحكمة إلا القضاء بإلغاء الحكم المستأنف قبلهم والقضاء مجددا ببراءتهم مما أسند إليهم على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
وقضت المحكمة بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم والقضاء ببراءتهم مما أسند إليهم، وبتعديل الحكم بالنسبة للمستأنف الرابع والقضاء بمعاقبته بالحبس 6 أشهر، وذلك بعدما ذكرت المحكمة بأنها تنتهي إلى القضاء وفي موضوع الاستئناف بإدانة المستأنف الرابع بيد أن وفي مجال تقدير العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها ترى المحكمة أخذ المتهم بقسط من الرأفة عملا بالمادة 72 من قانون العقوبات بتعديل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها.