- تفشي وثبوت ظاهرة مقيتة وهي التلاعب في القيود الانتخابية في جميع الدوائر بتحريك ونقل مجموعات من الناخبين بينها لفرض مرشح علي دائرة معينة
- وجود تباین حاد بين بيانات الموطن الانتخابي المسجل بجداول الناخبين وبيانات الموطن الفعلي المسجلة بالبطاقة المدنية التي تصدرها ” المعلومات المدنية “
- الاعتداء على إرادة الناخبين وتشكيل مجلس لا يمثل حقيقة إرادتهم في اختيار كل منطقة لممثليها بإرادة حرة دون تزييف لها
- كل هذه الأسباب استوجبت التدخل لحماية إرادة الأمة من زيف النتائج التي تسفر عنها تلك الظاهرة المقيتة
- تمكين جميع من لهم حق التصويت من استخدام حقهم الانتخابي المخول بالدستور إعمالا لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الأمة على السواء
- بناء مجلس نيابي يكون معبرا تعبيرا حقيقيا عن إرادة الأمة مصدر السلطات
مريم بندق
تنشر ” الأنباء” الأسباب ال 6 التي استند إليها مجلس الوزراء في إصدار مرسوم ضرورة باستخدام البطاقة المدنية في انتخابات 2022 تطبيقا والتزاما بنص المادة 71 من الدستور .
فقد أوضحت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة بالبطاقة المدنية الأسباب ال6 التالية :
1-تفشت – في الآونة الأخيرة – ظاهرة التلاعب في القيود الانتخابية بتحريك ونقل مجموعات من الناخبين بين الدوائر الانتخابية – إلى حيث يرشح نفسه مرشحها الذي تريد فرضه على الدائرة المرشح بها – بتسجيل نفسها بها صوريا، على خلاف الحقيقة والواقع، وبالمخالفة لحكم المادة (4)، وهذا السلوك فضلا عن أنه يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، فإنه يشكل تزييفا لإرادة الناخبين الحقيقيين بالدائرة، ويفرض عليهم بفضل تحريك القيود الانتخابية التي استصحبها المرشح خلفه أينما كان، الأمر الذي ثبت بالقطع واليقين بعد صدور مرسوم حل مجلس الأمة بتاريخ 2022/8/2 من خلال ما أسفرت عنه لجنة تقصي الحقائق – بشأن هذه الظاهرة – المشكلة بمعرفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالقرار الوزاري رقم (698) لسنة 2022 بتاريخ 2022/7/5، والتي انتهت في تقريرها المؤرخ في 2022/8/13 .
2- ثبوت تلاعب في القيود الانتخابية في جميع الدوائر ونقلها على خلاف الحقيقة والواقع بالمخالفة لأحكام القانون، ولم يقف ذلك عند حد الفترة من 2022/8/2
وحتى تاريخ إعداد التقرير، بل امتد هذا العبث بالسجلات إلى الفترة السابقة عليها، والتي شملتها فترة الفحص من 2022/1/1 حتى تاريخ إعداد التقرير، وهو ما يشير إلى تفشي هذه الظاهرة ووقوعها في فترات سابقة .
3- تباين حاد بين بيانات الموطن الانتخابي المسجل بجداول الناخبين وبيانات الموطن الفعلي المسجلة بالبطاقة المدنية التي تصدرها الهيئة العامة للمعلومات المدنية، على النحو المدون تفصيلا بتقرير اللجنة.
4- ما ذكر في تقرير اللجنة يشكل اعتداء على إرادة الناخبين، وينتج مجلسا لا يمثل حقيقة إرادتهم في اختيار كل منطقة لممثليها بإرادة حرة دون تزييف لها، بإرادة من تم نقلهم إلى دوائرهم من خارجها.
5- استوجب – ذلك كله – التدخل لحماية إرادة الأمة من زيف النتائج التي تسفر عنها تلك الظاهرة المقيتة، ولتمكين جميع من لهم حق التصويت من استخدام حقهم الانتخابي المخول بالدستور ، إعمالا لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الأمة على السواء، وذلك لبناء مجلس نيابي يكون معبرا تعبيرا حقيقيا عن إرادة الأمة مصدر السلطات.
6- أعد المرسوم بقانون الماثل – ليصدر على وجه الاستعجال طبقا لحكم المادة (71) من الدستور – بتعديل وإضافة عدد من المواد بالقانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه، وذلك حتى يمكن العمل به في أول انتخابات قادمة يقرر إجراؤها بعد نفاذ هذا المرسوم بقانون.