صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، قرار رقم (44) لسنة 2022 بإنشاء وتشكيل لجنة استثمار الأراضي الحكومية، جاء فيه:
المادة الأولى:
أ- تُنشأ لجنة تسمى (لجنة استثمار الأراضي الحكومية)، وعضوية ممثّلين عن الجهات التالية، ويشار إليها في هذا القرار بكلمة (اللجنة):
1. الوكيل المساعد للمشاريع بمكتب رئيس مجلس الوزراء رئيسًا
2. مدير إدارة شؤون الأملاك الحكومية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني نائبًا للرئيس
3. مدير إدارة المشاريع بمكتب رئيس مجلس الوزراء عضوًا
4. مدير إدارة الحماية والسلامة في الإدارة العامة للدفاع المدني ممثلًا عن وزارة الداخلية عضوًا
5. مدير إدارة المشاريع بوزارة المالية والاقتصاد الوطني عضوًا
6. مدير إدارة سياسة الإيرادات العامة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني عضوًا
7. مدير الإدارة المركزية للمشتريات الحكومية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني عضوًا
8. مدير إدارة المشاريع بوزارة شؤون البلديات والزراعة عضوًا
9. مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال عضوًا
10. ممثل عن وزارة شؤون مجلس الوزراء، يسميه وزير شؤون مجلس الوزراء عضوًا
11. مدير إدارة التطوير العمراني بهيئة التخطيط والتطوير العمراني عضوًا
12. المدير التنفيذي لإدارة الفرص الاستثمارية المشتركة بمجلس التنمية الاقتصادية عضوًا
13. مدير إدارة العقارات الحكومية بشركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) عضوًا
ب – يجوز للجنة وبحسب الحاجة دعوة من تراه مناسبًا لحضور اجتماعاتها وذلك بعد موافقة الرئيس، دون أن يكون له صوت معدود.
المادة الثانية:
مع عدم الإخلال بالقوانين والقرارات واختصاص الجهات ذات الصلة، تختص اللجنة بمتابعة آلية استثمار الأراضي الحكومية، ودراسة النواحي الفنية والمالية والبيئية لطلبات الجهات المتصرفة باستثمار الأراضي الحكومية، وعرضها على المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك بالتزامن مع طرحها للاستثمار طبقا للقوانين واللوائح.
المادة الثالثة:
للجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار، ممارسة المهام الآتية:
1. التنسيق مع الجهات الحكومية المتصرفة لحصر الأراضي الحكومية القابلة للاستثمار والحصول على جميع البيانات الخاصة بهذه الأراضي.
2. التأكد من حصول الجهات الحكومية المتصرفة على جميع الموافقات اللازمة لاستثمار الأراضي الحكومية.
3. وضع استراتيجية لاستثمار الأراضي الحكومية.
4. اعتماد جدول زمني لطرح الأراضي الحكومية للاستثمار في مزايدات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المتصرفة.
5. الإشراف على تحديث منصة استثمار الأراضي الحكومية.
6. الإشراف على عملية التنسيق مع الجهة المتصرفة.
7. متابعة عملية طرح الأراضي الحكومية للاستثمار في مزايدات عبر مجلس المناقصات والمزايدات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المتصرفة، وعملية مراجعة العطاءات المستلمة وتقييمها.
8. إعداد التقارير الدورية حول مستجدات استثمار الأراضي الحكومية.
المادة الرابعة:
تقوم الجهات الحكومية المتصرفة بتزويد اللجنة بالتقارير الآتية:
1. تقارير دورية خلال فترة طرح المزايدات لاستثمار الأراضي الحكومية، تضم التفاصيل التي تمكن اللجنة من إتمام مهامها.
2. تقارير ربع سنوية عن وضعية العقارات الحكومية المطروحة للاستثمار وأية مستجدات بشأنها.
المادة الخامسة:
تعقد اللجنة اجتماعاتها بناءً على دعوة من رئيسها، ولا يكون انعقادها صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها وتقاريرها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
المادة السادسة:
تعين اللجنة بقرار من رئيسها مقررًا لأعمالها يتولى الإعداد والتحضير لاجتماعاتها والتنسيق بين أعضائها، وتنفيذ ما تكلفه به اللجنة من أعمال.
المادة السابعة:
ترفع اللجنة تقاريرها بصفة دورية لوزير المالية والاقتصاد الوطني متضمنًا بيانًا بسير عملها ومنجزاتها والمعوقات التي واجهتها والمقترحات المتعلقة باستثمار الأراضي الحكومية.
المادة الثامنة:
على المعنيين -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.