مريم بندق
أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل ” الأنباء” أنه حسب المادة 25/3 من نظام الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 فإنه يجوز الموافقة للموظفين العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بالعمل لدى الغير خارج أوقات الدوام الرسمي بموجب إذن كتابي من الوزير المختص ويجوز أيضا الإذن لهم بالعمل في القطاع الخاص، ويجوز الإذن لهم بالعمل لدى جهة حكومية اخرى بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية المسبق عليه لما يرتبط به من تقرير مكافأة للمستعان بخبراته وفقا للمقرر قانونا.