صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، أمر ملكي بشأن تحديد ميعاد الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس النواب.
وجاء في الأمر الملكي أن الناخبين المقيّدة أسماؤهم في جداول الناخبين مدعوّون للحضور إلى مقار لجان الاقتراع والفرز، وذلك لانتخاب أعضاء مجلس النواب يوم السبت 12 نوفمبر المقبل، من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الثامنة مساءً، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب تُجرى الإعادة يوم السبت 19 نوفمبر المقبل من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الثامنة مساءً.
وتُجرى الانتخابات في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية البحرينية في الخارج يوم الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب تُجرى الإعادة يوم الثلاثاء 15 نوفمبر.
ويُفتح باب الترشيح لعضوية مجلس النواب ابتداءً من يوم الأربعاء 5 أكتوبــر المقبل وحتى يوم الأحد 9 أكتوبر، وتقدّم طلبــات الترشيح في مختلــف المناطق الانتخابيـة إلى اللجان المختصة.
إلى ذلك، صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم رقم (49) لسنة 2022 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية لانتخابات مجلس النواب، جاء فيه:
المادة الأولى: تقسم مملكة البحرين إلى عدد من المناطق الانتخابية على الوجه الآتي:
1- منطقة العاصمة.
2- منطقة المحـرق.
3- المنطقة الشمالية.
4- المنطقة الجنوبية.
ويتحدد نطاق كل منطقة انتخابية بحدود المحافظة التي تقع فيها.
المادة الثانية: تقسم كل منطقة انتخابية إلى دوائر انتخابية على النحو الآتي:
1- منطقة العاصمة (10) دوائر.
2- منطقة المحرق (8) دوائر.
3- المنطقة الشمالية (12) دائرة.
4- المنطقة الجنوبية (10) دوائر.
ويتحدد نطاق كل دائرة انتخابية على النحو المبيّن بالجداول المرافقة لهذا المرسوم.
المادة الثالثة: يكون لكل دائرة انتخابية لجنة فرعية لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز، وعدد خمس عشرة لجنة عامة للاقتراع والفرز على مستوى المملكة لمن يرغب من الناخبين المقيّدة أسماؤهم في أحد جداول الانتخاب في المملكة في التصويت أمامها لانتخاب أي من المرشحين المقيّدين في دائرته.
ويصدر قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بتشكيل اللجان المشار إليها في الفقرة السابقة، وتحديد مقارها والإجراءات التي تتبع للانتخاب أمامها.
المادة الرابعة: يُلغى المرسوم رقم (71) لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية لانتخابات مجلس النواب، كما يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم.
المادة الخامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.