قاد فتى (قاصر) دراجة نارية دون رخصة ودهس خياطاً (آسيوياً) وأصابه بكسور في مختلف أنحاء جسمه، ما دفعه لإقامة دعوى طالب إلزام والد الفتى بصفته ولياً عنه، بأن يؤدي له 70 ألف درهم تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية، وقضت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للخياط 40 ألف درهم تعويضاً.
وفي التفاصيل، أقام خياط دعوى أفاد فيها بتعرضه لحادث سير تسبب فيه فتى (قاصر) ابن المدعى عليه أثناء قيادته دراجة نارية دون رخصة على شارع شمل دون انتباه ما سبب له أضراراً بالغة وكسوراً في اليد والكتف والساق اليسرى، وأجرى عملية لتثبيت مسمار متشابك في الساق، وأصيب بضعف في حركة الأطراف.
وأوضح أنه نظراً لما لحقه من أضرار مادية وأدبية ومستقبلية تتمثل فيما بذله من مصروفات علاج وفقدان الطموح في ممارسة حياته الطبيعية، إذ أن الكسر والجراحة أثرا في قدرته على العمل وأصبح غير قادر على الحركة والمشي.
وأضاف أنه نظراً لما شعر به من آلام جراء الحادث الذي سيظل ملازماً له وما شعر به من نقص وإحباط وتواجده فترة طويلة في المستشفيات وأثر ذلك في حالته النفسية، كونه يعيل أسرته، فإنه يطالب المدعى عليه بأن يؤدي له 70 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء الحادث.
وأكد وكيل المدعى عليه ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بمساهمة المدعي في الضرر الذي لحقه حيث كان بإمكانه تفادي الحادث لو رأى نجل المدعى عليه أثناء قيادته الدراجة النارية قبل الاصطدام، لأنه كان يسير ليلاً في مكان مظلم وهي من الأسباب التي أدت لوقوع الحادث ويتحمل النسبة الأكبر من المسؤولية، مطالباً برفض الدعوى فيما زاد على 10 آلاف درهم كتعويض شامل للمدعي عن أوجه الضرر كافة، مع مراعاة نسبة مشاركته في وقوع الضرر.
وذكر وكيل المدعي أن الأضرار التي لحقت بموكله تتمثل في انقطاعه عن عمله وتوقف راتبه وما لحقه من كسور وإصابات أعجزته عن مهامه واستحالة عودته لكامل صحته وسلامته الجسدية وما تكبده من مصروفات علاج وأدوية، وتمسك بعدم ثبوت خطأ موكله، إذ أن المتسبب في الحادث أقر بارتكابه للحادث أمام محكمة جنح المرور وأنه المسبب الرئيس للحادث.
وجاء في منطوق حكم المحكمة، أن المحكمة تلتزم بحجية الحكم الجزائي بإدانته مرتكب الحادث، وترى توفر عناصر المسؤولية التقصيرية في خطأ ابن المدعى عليه وضرراً لحق بالمدعي، وطالما ثبت أن ابن المدعى عليه قاصر تتجه المحكمة لإلزامه بصفته ولياً طبيعياً على ابنه بأن يؤدي للمدعي التعويض الذي تقدره المحكمة.
وأوضحت أنه لا يمكن نسبة أي خطأ للمدعي لأنه كان يسير مترجلاً على كتف الطريق ولا يعد خطأ منه بل إن قيادة ابن المدعى عليه الدراجة النارية دون رخصة قيادة، ليلاً في مكان مظلم وعدم الانتباه سبب الحادث، والمدعي بذل مصروفات علاج ومقابل إجراء عملية جراحية وما يحتاج من تأهيل كلها عناصر تعتمدها المحكمة لتقدر التعويض المادي المستحق بـ30 ألف درهم، كما أن الضرر الأدبي الذي لحقه ثابت فيما أحس من شعور بالخوف جراء الحادث وألم الإصابات وتقدره المحكمة بـ10 آلاف درهم.
وعليه تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 40 ألف درهم تعويضاً عما لحقه من ضرر مادي وأدبي وإلزامه بأتعاب المحاماة ومصروفات الدعوى ورسومها.