الأربعاء 22 فبراير 2023 – 09:20
قرار وزاري جديد يهم تنظيم جبايات الجماعات الترابية، عبر تحديد طرق “تحصيل الرسم المهني”، صدر، حديثا، في العدد 7168 من الجريدة الرسمية للمملكة المغربية.
ومن المرتقب أن يدخل القرار الذي حمَل إمضاء نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ونُشِر تحت رقم 83.23 صادر في 10 يناير الماضي، والقاضي بـ”تحصيل الرسم المهني من طرف المديرية العامة للضرائب”، حيّز التنفيذ ابتداء من فاتح مارس 2023، حسب المادة الثالثة منه.
ووفقاً لما اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية فقد جاء القرار ذاته، المنشور يوم 9 فبراير الجاري،، مستندا إلى مصفوفة من القوانين وقرار وزاري مشترك.
وتم إقرار المقتضى الجبائي الجديد “بناء على القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 30 نوفمبر 2007، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 31 ديسمبر 2020، ولاسيما المادة 168 المكرَّرة مرتين منه”.
كما استند قرار وزيرة الاقتصاد والمالية “لاسيما إلى المادة 3 من القانون رقم 15.97 بمثابة ‘مدونة تحصيل الديون العمومية’ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 3 ماي 2000، وكذا إلى القرار المشترك لوزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 733.22 الصادر في فاتح أبريل 2022، المتعلق بإيداع الإقرارات المتعلقة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية وأدائها بطريقة إلكترونية، ولاسيما المادة الأولى منه”.
ونص القرار في مادته الأولى على أنه “تطبيقاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 20.07 المشار إليه أعلاه يتعين على جميع المُلزَمين الخاضعين للرسم المهني، بموجب القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، أداء هذا الرسم لدى قباضة إدارة الضرائب”.
وتطبيقاً لأحكام المادة 168 المكررة مرتين من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، تُقرّ المادة الثانية إمكانية “أداء مبلغ الرسم المهني” سواء “بطريقة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب www.tax.gov.ma ” أو “عبر إحدى مؤسسات الائتمان أو مؤسسات الأداء المعتمَدين أو عبر أي وسيلة أداء أخرى طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
المصدر: وكالات