مازال الحق في الحصول على المعلومات الموجودة لدى الإدارات العمومية في المغرب مكتَنفا بعراقيل تحول دون تفعيله، رغم أنه حق منصوص عليه في دستور المملكة منذ سنة 2011.
العراقيل التي تحول دون التفعيل الأمثل للحق الدستوري في الحصول على المعلومات سلط عليها الضوءَ دليل علمي أعده الباحث عبد الرحمان علال، لفائدة منظمة أنترنيوز، بشراكة مع المعهد المغربي لتحليل السياسات، والمنتدى المغربي للصحافيين الشباب، مؤكدا أن الصحافيات والصحافيين تواجههم “تحديات حقيقية في سبيل حصولهم على المعطيات والمعلومات، خصوصا أثناء معالجتهم الأخبار والقضايا والملفات ذات الطبيعة المستعجلة والآنية”.
ويتجلى التحدي الأول في أن القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات “لا يعترف بالصفة الصحافية في طلب المعلومة، إذ يتوجه المشرّع في هذا الباب بالخطاب القانوني إلى المواطنات والمواطنين، وكل شخص أجنبي مقيم في المغرب بصفة قانونية”.
هذا المعطى يعني، بحسب ما جاء في الدليل العلمي الذي أعده الباحث عبد الرحمان علال، حول “حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات”، أن “الصحافي أثناء مباشرته البحث عن المعلومات يطلبها بصفته مواطنا وليس بصفته صحافيا مهنيا”.
ويكمن التحدي الثاني الذي يواجه الصحافيين في سعيهم إلى الحصول على المعلومات في الآجال التي يفرضها القانون 31.13، إذ تنص المادتان 16 و17 منه على أجل 20 يوما من أيام العمل، و3 أيام في حالة الاستعجال، “وهي الآجال التي لا تأخذ بعين الاعتبار طبيعة العمل الصحافي”، بحسب الباحث ذاته.
ولتجاوز التحديين المذكورين أوصى الدليل العلمي بضرورة مراجعة الآجال المحددة في القانون المتعلق بالحصول على المعلومات، وتمكين الصحافيات والصحافيين من الحصول على المعلومات بصفتهم المهنية وفق آجال معقولة.
وينص الفصل 27 من الدستور على أن “للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام”.
ونصت الفقرة الثانية من الفصل ذاته على أنه “لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة”.
ويرى الباحث علال أن “القانون يَحرم الجمعيات من تقديم طلبات الحصول على المعلومات، إذ تحدث الدستور عن ‘المواطنات والمواطنين’، وهي الصيغة نفسها التي وردت في القانون رقم 31.13″، مستنتجا أن هذا الأمر “يُستفاد منه حرمان الجمعيات من إمكانية تقديم طلبات الحصول على المعلومات، بخلاف ما سارت عليه تجارب مقارنة”.
وأشار الباحث ذاته في هذا الباب إلى الدستور التونسي لسنة 2022، الذي جاء فيه: “تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة”، مبرزا أن هذا المقتضى “يستفاد منه الربط بين الحق في الإعلام والحق في الحصول على المعلومات، من جهة، والتنصيص الدستوري على المبدأ العام المتصل بالحق في الحصول على المعلومات، دون تحديد أصحاب الصفة في ذلك، من جهة ثانية”، موصيا بتمكين الجمعيات من تقديم طلبات الحصول على المعلومات.
المصدر: وكالات