الخميس 28 دجنبر 2023 – 05:00
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتتميم المادة الأولى والفصول 444-1 و444-2 و447-1 و447-2 من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
واعتبرت المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي تقدم به رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، وباقي أعضاء الفريق، أن المغرب انخرط في مبادرات عدة سواء على المستوى المؤسساتي أو القانوني للنهوض بحقوق المرأة ومكافحة كل أشكال التمييز ضدها، مشيرة في هذا الإطار إلى تطوير الترسانة القانونية الوطنية في مجال حماية حقوق النساء ومحاربة العنف الممارس عليهن انسجاما مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والمقتضيات الدستورية.
وأوضحت المذكرة التقديمية ذاتها أن الطفرة الرقمية التي يعرفها العالم والمغرب، انتشرت معها على نطاق واسع ظاهرة الجرائم الإلكترونية، أو ما يسمى بالابتزاز الإلكتروني الذي لا يخلو من تبعات وانعكاسات سلبية على الأسر بصفة خاصة، وعلى المجتمع المغربي عموما، لافتة في هذا الصدد إلى دراسة سابقة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، شملت 180 حكما قضائيا يتعلق بقضايا العنف ضد النساء، حيث سجلت أن الانتقام الإباحي يتصدر القائمة بنسبة 31 في المائة.
اعتبارا لذلك، اقترح الفريق الحركي تتميم المادة الأولى من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وذلك بإضافة تعريف العنف الرقمي ضمن التعريفات الواردة في المادة ذاتها، على غرار العنف ضد المرأة والعنف الجسدي والنفسي والاقتصادي، ليصبح العنف الرقمي على إثر ذلك هو “كل اعتداء أو تهديد بغرض الابتزاز أو التشهير أو الإيذاء المادي أو المعنوي للمرأة بواسطة التقنيات الإلكترونية بمختلف أنواعها”.
كما تضمن مقترح القانون المشار إليه، الذي توصلت به هسبريس، معاقبة الأشخاص الذين يقومون بجرائم التهديد من أجل الابتزاز بأي وسيلة كانت، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، للقيام بالأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 447-1 و447-2 من القانون ذاته، لتسري بذلك العقوبات التي ينص عليها الفصلان على كل “من قام بالتهديد من أجل ابتزاز الأشخاص بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية”، وهي العبارة التي اقترح الفريق الحركي إضافتها إلى مقتضيات هذين الفصلين.
في هذا الصدد، اقترحت الوثيقة تتميم الفصلين 444-1 و444-2 من القانون ذاته بالتنصيص على أن جريمة السب والقذف المرتكبة في حق المرأة بسبب جنسها يمكن أن تتم بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، حيث كان الفصل الأول ينص على أنه “يعاقب على السب المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12 ألف إلى 60 ألف درهم”، حيث اقترح الفريق الحركي إضافة الأنظمة المعلوماتية لجملة الوسائل التي يمكن أن يرتكب بها هذا الفعل، مع الإبقاء على العقوبة ذاتها.
واقترح الفريق البرلماني لحزب “السنبلة” إضافة الأنظمة المعلوماتية للوسائل التي يمكن أن ترتكب بها جريمة القذف المرتكب ضد المرأة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 444-2 من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مع الإبقاء على عقوبة هذا الجرم التي تتجلى في عقوبة مالية تتراوح ما بين 12 ألف و120 ألف درهم.
المصدر: وكالات