دفع العضوان بمجلس جماعة وجدة عن الحزب الاشتراكي الموحد، غيثة البراد وشكيب سبايبي، بـ”عدم قانونية” دورة أكتوبر المنعقدة في جلستين (6 و11 أكتوبر)، وذلك بسبب ما وصفاها في مراسلة إلى والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة-أنكاد بـ”المخالفات القانونية في الإجراءات الشكلية”.
والتمس العضوان في رسالتهما، تتوفر عليها هسبريس، من والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة-أنكاد فرض الرقابة الإدارية في مواجهة رئيس مجلس جماعة وجدة، وذلك استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، التي تنص على أنه “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه”.
وكشف البراد وسبايبي أنهما توصلا برسالة لحضور اجتماع لجنة الميزانية والشؤون المالية من المدير العام للمصالح، قبل أن يتوصلا بأخرى تحمل التاريخ نفسه والرقم الترتيبي ذاته موقعة من رئيس اللجنة، وهو ما يشكل “عبثا بالقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الذي هو جزء من قواعد الدستور كما هو معروف”، وفق تعبير المراسلة.
وأكدا العضوان في هذا السياق أن رئيس المجلس لم يحترم مجموعة من المقتضيات المتعلّقة بالحضور والغياب في جلسات دورات المجلس-التي أضفى عليها المشرع طابع الإلزامية-رغم تنبيه عدد من الأعضاء إلى ذلك، مشيرين إلى أن المادة 42 من القانون التنظيمي 113.14 تنص على أنه “لا تكون مداولات مجلس الجماعة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة”.
كما تنص الفقرة الأخيرة من المادة نفسها، تورد المراسلة، على أن “النصاب يحتسب عند افتتاح الدورة”، وتنص المادة 24 من النظام الداخلي للمجلس في فقرتها الثانية على أنه “في حالة عدم توفر النصاب القانوني عند افتتاح الدورات، يرفع الرئيس أو من ينوب عنه الجلسة بعد مرور ثلاثين (30) دقيقة على التوقيت المحدد لعقد الدورة”، أي في تمام العاشرة صباحا (00H10).
ولفت عضوا مجلس وجدة إلى أن الفقرة الثالثة من المادة 47 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات تنص على أنه “يتعين على رئيس المجلس مسك سجل الحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين”، وقالا إن ذلك “لم يتم بتاتا”.
ورصد البراد وسبايبي ما وصفاه بـ”خرق قانوني” في إشعار الاستدعاء لدورة أكتوبر، مبرزين أنهما لم يتوصلا بالوثائق ذات الصلة بنقاط جدول الأعمال إلا يوم الخميس 6 أكتوبر 2022، أي يوم افتتاح الدورة، مشيرين إلى أن المادة 185 من القانون المذكور نصت على أنه “تعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة داخل أجل عشرة (10) أيام على الأقل قبل افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد الميزانية من قبل المجلس”.
وحاولت هسبريس التواصل مع محمد عزاوي، رئيس مجلس جماعة وجدة، للإدلاء برأيه في مضمون مراسلة عضوي المجلس، غير أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.
المصدر: وكالات